الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وكيف كان قد استدل المانع بوجهين:
(الأول) - انه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى، والتالي باطل اجماعا، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة أن حكم الأمثال فيما يجوز ومالا يجوز سواء، ولا يختلف الاخبار بواسطة اختلاف المخبر عنه، وكونه هو الله سبحانه أو النبي صلى الله عليه وآله، وإذا لم يجز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى، لم يجز في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله.
والجواب منع بطلان التالي عقلا، لجواز ايجاب الشارع التعبد باخبار سلمان وأمثاله عن الله تعالى، غاية الامر عدم الوقوع وليس هذا محلا للنزاع.
(الثاني) ان العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما في الواقع، وبالعكس.
وتوضيح الكلام أنه لا اشكال في أن الأحكام الخمسة متضادة بأسرها، فلا يمكن اجتماع اثنين منها في مورد واحد. ومن يدعى التعبد بخبر الوحد يقول بوجوب العمل به، وان أدى إلى مخالفة الواقع. وحينئذ لو فرضنا أن الامارة أدت إلى وجوب صلاة الجمعة، وكانت محرمة في الواقع ونفس الامر، فقد اجتمع في موضع واحد - أعني صلاة الجمعة - حكمان: الوجوب والحرمة، وأيضا يلزم اجتماع الحب والبغض والمصلحة والمفسدة في شئ واحد، من دون وقوع الكسر والانكسار، بل