استكشاف تقييد متصل بالكلام مجهول عندنا - فلا يجوز التمسك بها في الموارد، إلا بعد احراز كونها من مصاديق العنوان المذكور في الدليل من الخارج - وبين حملها على معنى آخر، وان كان خلافا لظاهرها ابتداءا.
وعلى أي حال لا يجوز التمسك بها لما نحن بصدده.
والانصاف أنه بعد ملاحظة خروج الأكثر لو حملناه على ظاهره، فالأقرب جعل كلمة من فيه زائدة أو بمعنى الباء، وكلمة ما مصدرية زمانية، فيكون مفاده تخصيص أو امر النبي صلى الله عليه وآله بزمان الاستطاعة، ويصير موافقا لأدلة نفى الحرج في الدين.
هذا واما تقريب الدلالة في العلوي الأول، فهو أن يقال: إن قوله عليه السلام لا يسقط إنما هو في مقام توهم السقوط، وهو وإن كان فرع الثبوت، إلا أنه يكفي في صدق الثبوت وعدم السقوط ثبوت التكليف الغيري المتعلق بالميسور سابقا، لما ذكرنا في تصحيح الاستصحاب من اتحاد التكليف الغيري والنفسي عرفا، أو يقال إن التكليف النفسي كان ثابتا في الموضوع، كما مضى في الاستصحاب أيضا. والثمرة بينهما كالثمرة المذكورة في الاستصحاب بالطريقين.
هذا ولكن الاشكال الوارد في الرواية السابقة من لزوم خروج الأكثر جار هنا أيضا، فلا بد من حمله على ما لا يستلزم ذلك. والأولى حمله على الارشاد والموعظة لمن أراد اتيان شئ بالوجه الأكمل، أو الانتهاء إلى أقصى درجات الكمال، فلم يتمكن، فان النفس قد تنصرف عن الاقدام على الميسور أيضا، وان كان حسنا، كما هو المشاهد المعلوم. ومن هنا يظهر الكلام في العلوي الثاني أيضا.
أصالة التخيير المسألة الثالثة فيما إذا علم جنس التكليف، ولم يتمكن من