وفيه منع، إذ فرق واضح بين جعل الظن الحاصل من العادة معتبرا، كما هو مفاد الطريق، أو كونها علة لتشريع الحكم للشاك، ولا يستفاد من الخبر الأول، فيبقى ظهور الأخبار السابقة من كون هذا الحكم من الاحكام المقررة للشاك بحاله، فليتدبر.
المقام السادس - قد يتراءى في بادي النظر لزوم التهافت في الأخبار السابقة، إذ لفظ الشئ كما أنه يصدق على جزء المركب كذلك يصدق على مجموعه، فحينئذ لو شك في جزء من المركب بعد الفراغ منه، فذلك الجزء مشكوك فيه، ومجموع المركب أيضا مشكوك فيه، إذ الشك في الجزء يستلزم الشك في الكل، فههنا فردان من الشك: أحدهما الشك في الجزء، والآخر الشك في الكل، والأول داخل في الشك في الشئ بعد تجاوز محله، والثاني داخل في الشك في الشئ قبل تجاوز محله، وبالاعتبار الثاني يجب الاعتناء به دون الأول.
والجواب ان الظاهر من الشك في الشئ هو ان يكون الشك متعلقا به ابتداءا (124) لا ان يكون مشكوكا بواسطة امر آخر، وما يشك فيه ابتداءا
____________________
(124) هذا الجواب غير صحيح على مبناه - دام بقاه - لان المشكوك عنده نفس الجزء أو القيد في قاعدة الفراغ أيضا، لا مجموع المركب، كما صرح به في المقام