ثم إن الشهيد الثاني قدس سره - على ما حكى عنه في تمهيده - فرع على قضية أولية الجمع الحكم بتنصيف دار تداعياها، وهي في يدهما، أو لا يد لأحدهما، وأقاما بينة انتهى.
وفى كون أول المثالين من فروع القاعدة ما لا يخفى، لان بينة كل منهما إنما هي معتبرة في النصف، سواء حكمنا بتقديم بينة الداخل أو الخارج، فالحكم بالتنصيف مقتضى حجية بينة كل منهما في النصف، لا مقتضى الجمع. نعم يمكن أن يكون الثاني متفرعا على القاعدة، وان كان للنظر فيه أيضا مجال، حيث أنه يمكن أن يقال: إن الحكم بالتنصيف من جهة تساقط البينتين من الطرفين، كما إذا لم تكن بينة في البين، وتحالفا أو تناكلا.
وكيف كان فالذي ينبغي أن يقال في المقام: أن الجمع بين الدليلين في الاخبار الحاكية عن قول الإمام (عليه السلام) يتصور على وجهين:
أحدهما - التصرف في أحد الدليلين أو في كليهما على وجه يرتفع التنافي، والثاني الاخذ ببعض المفاد من كل منهما أو من أحدهما. وذلك
____________________
وعدما وأما جعل الحكم لللازم فليس ملازما لجعله للملزوم، ولذا قد ينفك عنه، كما في الأصول. وأيضا قد لا يكون في الملزوم أثر أصلا، وينحصر اثره في اللازم، كما إذا لم يكن لما أخبر به العادل مطابقة اثر شرعي أصلا، لكن يؤدي إليه بالملازمة، فإنه لا اشكال في وجوب العمل عليه، وكذلك فيما يكون في المدلول المطابقي مانع لذلك الجعل من معارضة كانتفاء القدرة، كما في المقام أو شئ آخر مثلا، يبقى الجعل في المدلول الالتزامي بلا مانع.