ملخص مما افاده دام بقاه.
وفيه (أولا) ما عرفت أن بشاعة الكلام - على تقدير شموله لخبر السيد - ليست من جهة خروج تمام الافراد سوى فرد واحد، حتى يدفع بما افاده، بل من جهة التعبير بالحجية في مقام إرادة عدمها. وهذا لا يدفع بما افاده.
و (ثانيا) أنه بعد تسليم الاجماع المذكور امر القضية دائر بين أمور كلها باطلة، إلا إرادة باقي الافراد، وعدم إرادة خبر السيد، لان المتكلم بهذه القضية إما لم يرد حجية خبر العادل أصلا، وهو خلاف الفرض.
وإما أراد حجية كل الاخبار حتى خبر السيد، وهو باطل أيضا، للزوم التناقض، وإما أراد حجية كل الاخبار إلى زمان صدور الخبر من السيد وعدمها بعده، وهو باطل أيضا، لأنه خلاف الاجماع. وإما أراد حجية خصوص خبر السيد من بين اخبار الآحاد، وهو باطل أيضا، لأنه مستهجن. وإما أراد حجية باقي الاخبار غير خبر السيد. وهو المطلوب.
(ومنها) - أن الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة. ومحصل هذا الاشكال من وجهين:
(أحدهما) أنه إذا قال الشيخ (قدس سره) حدثني المفيد، قال حدثني الصدوق مثلا، فخبر المفيد لا يثبت لنا الا بدليل حجية قول الشيخ.
وكيف يصح أن يجعل خبر المفيد - الذي تحقق تعبدا بواسطة قول الشارع صدق خبر العادل - موضوعا لهذا الحكم، فهذا من قبيل شمول قول القائل - كل خبري صادق - لهذا الخبر الذي أخبر به فعلا غاية الامر أن قضية كل خبري صادق توجد فردا حقيقيا للخبر، بخلاف صدق العادل، فإنه يوجد فردا تعبديا له.
و (ثانيهما) ان قول الشارع صدق العادل ليس الا بملاحظة ترتيب