(أحدها) أنه بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن مطلقا بمعنى جواز الاكتفاء بالمظنونات، ورفع اليد عن المشكوكات والموهومات، أو اعتبار الظن الاطميناني لو كان بين الظنون تفاوت، وإلا فمطلق الظن، أو يحكم بوجوب العمل بالظن بمقدار العلم بالتكليف، فان كان بين الظنون ترجيح من حيث القوة يؤخذ ذلك المقدار من الظن القوى، والا يتخير، أو يحكم بالأخذ بالظنون النافية للتكليف بمقدار يرفع به الحرج، ويقدم القوى منها على الضعيف، ويحتاط في الباقي، سواء كان من موارد الظنون المشتبهة أم غيرها؟ وجوه. والذي تقضيه القاعدة هو الأخير - وفاقا لشيخنا المرتضى قدس سره - ثم الثالث.
بيان ذلك أنه لا اشكال في أن للمعلومات الاجمالية مقدارا متيقنا بحسب العدد، وهذا لا شبهة فيه. وانما الاشكال في أن الامتثال في الخارج - بمقدار ما علم اجمالا - هل يكفي في خروج المكلف عن عهدة العلم الاجمالي، وان لم يعلم به أم لا؟ مثال ذلك لو علم بوجود النجاسة في أحد الإناءين، واحتمل نجاسة كليهما أيضا، فترك أحدهما وشرب من الآخر، وكانا نجسين في نفس الامر، فهل يكفي في رفع العقاب عنه اجتناب أحدهما الذي كان نجسا في نفس الامر، نظرا إلى أن العلم الاجمالي ليس متعلقا بأزيد من تكلف واحد، وقد امتثل بحكم الفرض، وان لم يعلم بذلك، أو يصح العقوبة عليه بمجرد ارتكابه الشرب من الآخر، نظرا إلى أن العلم الاجمالي بوجود أحد النجسين بين الإناءين يصحح العقوبة على ارتكاب شرب ما هو نجس بينهما؟ الأقوى الثاني، لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بعدم معذورية المكلف المفروض في ارتكاب شرب ما هو نجس واقعا.
لا يقال: على هذا يلزم ثبوت العقابين في محل الفرض على من