السؤال عن خصوص أفعال الصلاة يمنع من اطلاق الشئ لغيرها.
ثم اعترض على نفسه: بأنه لو سلم ذلك فإنما هو في الصحيحة، لان العموم فيها بالاطلاق دون الرواية، لان العموم فيها بالوضع، فأجاب بما حاصله:
أن لفظ الشئ الذي وقع عقيب الكل - لو لم يكن مطلقا بمقدمات الحكمة - فلا يدل الكل على استيعاب تمام افراده، لأنه إنما يدل على استيعاب تمام افراد ما يراد من مدخوله. وقد عرفت أن المتيقن من مدخوله في المقام خصوص أفعال للصلاة، فإذا أريد بقوله عليه السلام: (كل شئ شك فيه) كل فعل من أفعال الصلاة لا يلزم خلاف أصل في اللفظ الدال على العموم. انتهى كلامه دام بقاه.
أقول: وفى كلامه مواقع للنظر:
(منها) - استظهار قاعدتين من الاخبار، مع وحدة مضامينها بحسب الصورة، فان المضمون الوارد في الصحيحة - (أعني قوله عليه السلام إذا خرجت من شئ) إلى آخره)، وكذا الوارد في الرواية (كل شئ شك فيه وقد جاوز) مما استظهر منه قاعدة الشك بعد المحل - متحد مع ما ورد في الموثقتين. ومن البعيد جدا أن يراد من هذا المضمون في مقام، غير ما أريد به في الآخر، كما يظهر ذلك في قوله (عليه السلام) (لا تنقض اليقين بالشك).
و (منها) - ما أفاده: من أنه - بناءا على ما ذكر - لا يرد عليه خروج أفعال الطهارات، ولا يحتاج إلى ما تكلف به شيخنا المرتضى قدس سره في دفع الاشكال، فان هذا التكلف محتاج إليه على كل حال، سواء جعلنا مفاد الكل واحدا أم لا، فان من شك في غسل المرفق بعد الفراغ من غسل اليد، يصدق أنه شك في صحة شئ بعد الفراغ عنه، وتشمله الكلية المذكورة في ذيل الموثقة، وهي قوله عليه السلام: (انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) مع وجوب الاعتناء بهذا الشك بالاجماع والاخبار، فلا بد من القول بان الوضوء امر واحد في نظر الشارع، حتى يدفع الاشكال، كما أفاده شيخنا المرتضى قدس سره.
و (منها) ما أفاده من أن وجود القدر المتيقن في المطلقات مانع عن الاخذ باطلاقها، لان المتكلم إن أحرز كونه في مقام بيان ما هو مراده في اللب، وأظهر