المبحث الثاني في الظن والكلام فيه يقع طي أمور:
(الأول) أنه هل يمكن التعبد بالامارات غير العلمية عقلا أم لا؟
والنزاع في هذا الامر بين المشهور وابن قبة (قدس الله اسرارهم) ومورد كلامهم وان كان خبر الواحد، إلا ان أدلة الطرفين تشهد بعموم محل النزاع.
إذا عرفت هذا فنقول: إن الامكان يطلق على معان:
(أحدها) - الامكان الذاتي، والمراد به مالا ينافي الوجود والعدم بحسب الذات، ويقابله الامتناع بهذا المعنى، كاجتماع النقيضين والضدين.
(ثانيها) - الامكان الوقوعي والمراد به مالا يلزم من فرض وجوده محذور عقلي ويقابله الامتناع بهذا المعنى.
(ثالثها) - الاحتمال، كما هو أحد الوجوه في قاعدة الامكان في باب الحيض.
لا اشكال في عدم كونه بالمعنى الأول موردا للنزاع إذ لا يتوهم أحد من العقلاء أن التعبد بالظن يأبى عن الجود بالذات. كاجتماع