(الأول) - أن القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع، كما أن الظن كذلك أم لا؟
(الثاني) أنه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أم لا؟
(الثالث) أنه هل يقبل تعلق امر المولى به أم لا؟
(اما الكلام) في المقام الأول فنقول: الحق عدم احتياجه إلى الجعل، فإنه لو قلنا باحتياجه إليه لزم التسلسل، لان الامر بمتابعة هذا القطع لا يوجب التنجز بوجوده الواقعي، بل لابد فيه من العلم، وهذا العلم أيضا كالسابق يحتاج في التنجز إلى الامر وهكذا، مضافا إلى أنه لو فرضنا امكان التسلسل لا يمكن تنجيز القطع، لعدم الانتهاء إلى ما لا يكون محتاجا إلى الجعل (4). وهذا واضح.
حجية القطع:
____________________
(4) وهذا أحد الأدلة التي أقيمت لاثبات الصانع جل وعلا، مع قطع النظر عن بطلان التسلسل، بان يقال المحتاج إلى ما لا نهاية له لا يرفع الاحتياج، فلابد وأن