توضيح المقام أن هذا الشك (تارة) يفرض بعد القطع بنسخ أصل الشريعة السابقة، وأخرى يفرض بواسطة الشك في ذلك. أما الأول، فالحق جواز اجراء، لاستصحاب، والحكم ببقاء الحكم المشكوك فيه في هذه الشريعة، فان المقتضي - أعني عمومات الأدلة - موجود وليس في المقام ما يصلح للمانعية عدا أمور، توهم كونها مانعة.
(منها) - أن الحكم الثابت لجماعة لا يمكن اثباته في حق آخرين، لتغاير الموضوع، فان ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه.
والجواب (أولا) - بالنقض باستصحاب عدم النسخ فان الحكم المفروض كان ثابتا لجماعة، وثبت بالاستصحاب في حق الآخرين.
و (ثانيا) - بالحل وهو أن المستصحب كان حكما ثابتا للعنوان الباقي، ولو بتبدل الأشخاص لا نفس الأشخاص، ليلزم تعدد الموضوع، ههنا كالموضوع في الوقف على العناوين من الفقراء والطلبة وغيرهما.
هذا ملخص ما أجاب به شيخنا المرتضى قدس سره وهو كلام متين.
وأجاب أيضا بانا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا ثبت في حقه حكم في الشريعة السابق، وشك في بقائه في اللاحقة يجرى في حقه الاستصحاب ويكون هذا حكم الشخص المفروض وبعد وجود المعدومين في عصره يسرى الحكم المذكور إليهم، لقيام الضرورة على اتحاد حكم أهل العصر الواحد.
وهذا بظاهره مخدوش، كما أفاد شيخنا الأستاذ في حاشيته، لان قضية الاشتراك تقتضي كون الاستصحاب حكما كليا ثابتا في حق كل من كان على يقين من شئ فشك دون من لم يكن كذلك فتسرية الحكم الثابت بالاستصحاب - في حق من كان موضوعا له إلى من لم يكن موضوعا له - مما لا وجه له أصلا.
ويمكن ان يكون نظره إلى أن المعدوم الذي يوجد في زمن المدرك للشريعتين متيقن لحكم ذلك المدرك في الشريعة الأولى، وشاك في حكمه أيضا