المقالة الأولى) (في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز) ومجمل القول في ذلك: أنه إن قلنا باعتبار القاعدة من باب الطريقية، فوجه تقديمها على الاستصحاب واضح، وإن قلنا به من باب التعبد، فمقتضى تقديمه على سائر الأصول وإن كان تقديمه عليه أيضا، إلا أنه لو قلنا به لزم لغوية القاعدة، (125) إذ قل ما يتفق عدم استصحاب في موردها مخالفا كان أو موافقا، ولو بنى على تقديم الاستصحاب على القاعدة، كتقديمه على سائر الأصول، لم يبق لها مورد إلا نادرا غاية الندرة، فاللازم تقديمها عليه من هذه الجهة.
____________________
(125) وأيضا الإمام (ع) في مورد الاستصحاب بالعمل على القاعدة، ثم ذكر القاعدة الكلية بعنوان الكبرى، كما في رواية زرارة وإسماعيل بن جابر، بل وروايات الوضوء. وهذا أدل على تقديمها من لزوم لغويتها، فإنه على هذا تصير القاعدة كالخاص المطلق في لزوم تقدمها عليه، ولو لم تلزم اللغوية أيضا، فتأمل تعرف وجهه.