الا وجوب طرح ما يخالف الكتاب، ولا تدل على السلب الكلى. أما بناءا على أن المراد من عدم الموافقة خصوص المخالفة - كما هو الظاهر من هذا اللفظ عرفا - فواضح. وأما على ظهوره في الأعم - كما هو مدلوله اللغوي - فلعدم ثبوت التواتر في خصوص الطائفة المشتملة على طرح غير الموافق منها، بل التواتر المدعى هنا هو التواتر الاجمالي بمعنى العلم بصدور البعض في مجموع الطائفتين، فاللازم الاخذ بالأخص مضمونا، لأنه المتيقن على أي حال.
ثم إن المراد بالمخالفة لا يجوز ان يكون على نحو العموم والخصوص والاطلاق والتقييد لشيوع مثل هذه في الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام. والتزام التخصيص في تلك الموارد شنيع جدا، لا لكثرتها، بل لان الاخبار - الدالة على رد الخبر المخالف للكتاب وكونه باطلا وزخرفا - آبية عن التخصيص كما لا يخفى، فلابد من حمل المخالفة على المخالفة على نحو التباين. والقول - بعدم صدور ما يباين الكتاب من الجاعلين - مدفوع: بان هذا الاستبعاد انما يصح فيما إذا نقلت تلك الأخبار المباينة للكتاب عن الأئمة عليهم السلام، لا فيما إذا كان على نحو الدس في كتب الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم.
(واما) الاجماع فالمحصل منه غير ثابت والمنقول غير مفيد مع أنه معارض بالمثل، وموهون بذهاب المعظم إلى الخلاف.
حجة المجوزين هي الأدلة لأربعة (أما) الكتاب فقد استدلوا بآيات منه:
(منها) - آية النبأ، قال الله تبارك وتعالى: (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.. الآية) تقريب الاستدلال بها من وجوه.
(الأول) - التمسك بمفهوم الشرط الدال على عدم وجوب التبين