وهنا نقول أيضا بأن المجهول مرفوع، والتكليف ثابت في الباقي، بمدلول قضية رفع ما لا يعلمون، وحديث الحجب. ومن هنا يظهر وجه التمسك بهما لنفى القيد المشكوك، فان التكليف بالمقيد، وان كان تكليفا واحدا، لكن يصح تحليله عند العقل، ويقال إن تعلق التكليف بأصل الطبيعة معلوم، والخصوصية الزائدة غير معلومة، فتنفى بمقتضى الخبرين، ويثبت الباقي كما ذكرنا.
هذا، وينبغي التنبيه على أمور (الأول) - أنه إذا دار الامر بين التعيين والتخيير، بأن يكون تعلق الوجوب على موضوع معلوما، وشك في أنه على نحو التعيين أو التخيير، فالأصل يقتضى أيهما؟ فيه وجهان.
(لوجه الأول) أن تعلق التكليف بهذا الموضوع معلوم، ويشك في أنه هل يسقط باتيان شئ آخر أم لا؟ فمقتضى الاشتغال بالحكم الثابت فراغه عن عهدة التكليف يقينا.
____________________
(94) لا يخفى أن الالتزام بهذه الدعوى دونه خرط القتاد. وأما استدلال الإمام (عليه السلام) فالتجاوز عن مورده مشكل، ولذا اقتصر غير واحد على المورد.