كليهما.
(وثالثا) مع قطع النظر عن بعض موارد تلك الأخبار، نعلم من الخارج عدم وجوب التوقف في بعض من الشبهات التحريمية والشبهات الموضوعية باعتراف الخصم، فيدور الأمر بين تخصيص الموضوع بغيرها أو حمل الهيئة على مطلق الرجحان. ولا ريب في عدم رجحان الأول إن لم نقل بالعكس، فيسقط عن الدلالة على ما ادعاه الخصم.
(واما الصنف الثالث) من الأوامر التي دلت بظاهرها على وجوب الاحتياط فهي كثيرة:
(منها) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما، أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال عليه السلام: بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد، فقلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ما عليه، قال عليه السلام إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا.
(ومنها) موثقة عبد الله بن وضاح، قال: (كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عنا القرص، ويقبل الليل، ويزيد الليل ارتفاعا، ويستر عنا الشمس، ويرتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، فأصلي حينئذ، وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك...) الخبر.
(ومنها) خبر التثليث المروى عن النبي صلى الله عليه وآله والوصي وعن بعض الأئمة عليهم السلام، في مقبولة ابن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين - بعد الامر بأخذ المشهور منهما، وترك الشاذ النادر،