لا يترتب عليه أثر الحجية، ما لم يثبت بعلم أو علمي، فإذا لا منافاة بين احتمال منع الشارع عن اتباع ظن، واستقلال العقل بحجية، لعدم ثبوت ذلك المنع بطريق معتبر من العلم أو العلمي، وكذا لا منافاة بين الظن بذلك واقعا، واستقلال العقل بحجية الظن الممنوع، لتحقق الملاك في الظن الممنوع، دون المانع فتدبر جيدا.
المبحث الثالث في مسائل الشك.
وفيه مقاصد:
المقصد الأول في أصالة البراءة اعلم أن من وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى الحكم الشرعي في الواقعة، فإما أن يكون قاطعا أولا، وعلى الثاني إما أن يكون له طريق معتبر أولا. ولا إشكال في أن مرجع القاطع إلى قطعه، كما أنه لا إشكال في أن مرجع من جعل له طريق معتبر إلى الطريق المجعول له.
وأما الأخير فمرجعه إلى القواعد المقررة للشاك، وهي منحصرة في أربع: لأن الشك إما ان تلاحظ فيه الحالة السابقة أولا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني إما أن يكون الشك فيه في جنس التكليف أولا، والأول مجرى أصالة البراءة (63) والثاني إما أن يمكن فيه الاحتياط أم لا، فالأول مورد الاحتياط، والثاني مجرد التخيير.
وإنما عدلنا - عما ذكره شيخنا المرتضى قدس سره من التقسيم - إلى ما ذكرنا، لأنه لا يخلو عن مناقشة واختلال. ثم انك قد عرفت أن الشاك موضوع للقواعد الأربع، والمقصود بالبحث في هذه الرسالة التعرض لتلك القواعد تفصيلا، فههنا أربع مسائل: