والذي يظهر في بادي النظر هو الأخير، دون الأول والثاني. (118) أما الأول فلعدم التقييد في دليل من الأدلة. وأما الثاني، فلان إضافة المحل إلى الشئ بقول مطلق لا تصح بمجرد تحقق العادة لشخص خاص، بخلاف ما لو كانت العادة بملاحظة النوع، مثلا يصح أن يقال: إن محل غسل الطرف الأيسر قبل تخلل فصل معتد به بينه وبين غسل الطرف الأيمن، لبناء النوع في الغسل الترتبي على الموالاة بين الغسلات، بخلاف العادة الشخصية.
____________________
(118) أقول: أما دقيق النظر فيقتضى خلافه، لان الظاهر من اخبار الباب أن القاعدة المذكورة إما طريق مجعول من قبل الشارع بلحاظ طريقيتها النوعية، مع قطع النظر عن الجعل، وإما حكم تعبدي مجعول للشك لكن بلحاظ هذه الطريقية كما يشعر به التعليل (بأنه حين ما يتوضأ أذكر منه حين ما يشك).
ويدل عليه الاعتبار لمناسبة الحكم والموضوع، ومعلوم أن اعتبار العادة النوعية ينافي لحاظ تلك الطريقية، لان مضى محل المعتاد النوعي لا طريقية له للشخص المعتاد على خلاف العادة النوعية أصلا، حتى الطريقية النوعية، أترى من نفسك أن النوع لو كانوا بانين على اتيان الصلاتين متعاقبتين، وأما أنت فعادتك الفصل بينهما، فهل تكون تلك العادة طريقا لك إذا شككت يوما في اتيانهما متعاقبتين؟ كلا، فلا بد إما من الالتزام باعتبار المحل الشرعي، وإما تقييد العادة النوعية بعدم مخالفتها للعادة الشخصية، وحيث أن اعتبار العادة النوعية مع هذا التقييد خلاف ظاهر الأدلة، فيتعين المحل الشرعي، وأما الشخصية فهي التي يرد عليها ما أورده الشيخ (قدس سره) من أن التزام الفقيه به مستلزم لفقه جديد.
ويدل عليه الاعتبار لمناسبة الحكم والموضوع، ومعلوم أن اعتبار العادة النوعية ينافي لحاظ تلك الطريقية، لان مضى محل المعتاد النوعي لا طريقية له للشخص المعتاد على خلاف العادة النوعية أصلا، حتى الطريقية النوعية، أترى من نفسك أن النوع لو كانوا بانين على اتيان الصلاتين متعاقبتين، وأما أنت فعادتك الفصل بينهما، فهل تكون تلك العادة طريقا لك إذا شككت يوما في اتيانهما متعاقبتين؟ كلا، فلا بد إما من الالتزام باعتبار المحل الشرعي، وإما تقييد العادة النوعية بعدم مخالفتها للعادة الشخصية، وحيث أن اعتبار العادة النوعية مع هذا التقييد خلاف ظاهر الأدلة، فيتعين المحل الشرعي، وأما الشخصية فهي التي يرد عليها ما أورده الشيخ (قدس سره) من أن التزام الفقيه به مستلزم لفقه جديد.