الأحوال يكون كذلك، فلا يمكن جعله موضوعا للالزام بنحو الاطلاق.
و (منها) - قوله تعالى (فاجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم) تقريب الاستدلال، أن ظن الخير ليس اثما قطعا، فالظن الذي يكون اثما ومنهيا عنه هو ظن السوء، والنهى عنه راجع في الحقيقة إلى النهى عن ترتيب الأثر السيئ حين الظن به، لما مضى من عدم قابلية الظن للالزام، فيجب ترتيب آثار الحسن والصحة، لعدم الواسطة.
و (منها) قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) بناءا على أن الخارج من عمومه ليس الا ما علم فساده، لأنه المتيقن.
و (منها) - قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) بالتقريب المتقدم. وأنت خبير بما في المجموع من الضعف.
أما الآية الأولى، فلان الظاهر منها مطلوبية القول الحسن في مقام المحاورة، ولا ربط لها بترتيب آثار الصحة على فعل الغير، وهي نظير قوله تعالى في توصية موسى (ع) وهرون (قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى).
وأما الثانية فلان عدم الواسطة - بين السوء والحسن أو الصحة والفاسد - لا يلازم عدم الواسطة في المعاملة وترتيب الأثر، إذ رب عقد لا يعامله الانسان لا معاملة الصحة، ولا معاملة الفساد، وان كان في الواقع لا يخلو من أحدهما.
واما الآيتان الأخيرتان، فمضافا إلى عدم شمولهما لتمام المدعى، إذ هما ليستا في خصوص العقود، فالاستدلال بهما مبنى على جواز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية، وهو خلاف المشهور.
وأما السنة (فمنها) - ما في الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (ضع أمر أخيك على أحسنه، حتى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا).
و (منها) - قوله (عليه السلام) لمحمد بن فضل: (يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فان شهد عندك خمسون قسامة أنه قال، وقال لم