(الأول) وجوب دفع الضرر المتحمل عقلا، وهذه أيضا قاعدة عقلية يجب العمل بها، فإذا كان الفعل محتمل الحرمة، يحتمل في ايجاده الضرر، وكذا إذا كان محتمل الوجوب، يحتمل في تركه الضرر. والعقل حاكم بوجوب دفع الضرر، فيجب بحكم العقل ترك الأول وإيجاد الثاني. وبعد ثبوت هذا الحكم من العقل يرتفع موضوع تلك القاعدة.
(والجواب) أن الضرر المأخوذ في موضوع القاعدة الثانية إن كان الضرر الأخروي، فلا يكون محتملا حتى يجب دفعه (64) لأن المفروض عدم البيان في غير هذه القاعدة، وهي لا تكون بيانا الا على وجه دائر، لان جريانها يتوقف على الموضوع، والموضوع يتوقف على جريانها.
وإن كان الضرر ما يكون لازما لفعل كل حرام، وترك كل واجب، كما يقول به العدلية، فاحتماله وإن كان ملازما لاحتمال التكليف، ولم يكن محتاجا إلى بيان، إلا أن حكم العقل بوجوب دفعه
____________________
وأما ما قد يقال: إن الشك قبل الفحص ليس بشك أصلا، فالظاهر أنه باطلاقه غير قابل للتصديق لو سلم ذلك في بعض المقامات.
لا يقال: إنهم في ذلك المقام بصدد بيان المجرى، لا شرائط جريان الأصل.
والفحص من شرائط الجريان.
فإنه يقال: نعم لولا تعبيرهم في مجرى الاستصحاب بالشك الذي تلاحظ فيه الحالة السابقة، نظرا إلى اخراج ما لم تلاحظ فيه، ولو من جهة عدم الشرائط.
(64) وقد مر منا أن الظن بالضرر - بمعنى العقاب - لا يمكن أن يكون بيانا، لأنه على تقدير الإصابة لا يترتب عليه الا الوقوع فيه، كالعلم، ولا يكون مصححا لعقاب آخر، ولا يتحقق الظن به، بل ولا احتماله إلا بعد البيان، والمفروض أنه معدوم في المقام.
لا يقال: إنهم في ذلك المقام بصدد بيان المجرى، لا شرائط جريان الأصل.
والفحص من شرائط الجريان.
فإنه يقال: نعم لولا تعبيرهم في مجرى الاستصحاب بالشك الذي تلاحظ فيه الحالة السابقة، نظرا إلى اخراج ما لم تلاحظ فيه، ولو من جهة عدم الشرائط.
(64) وقد مر منا أن الظن بالضرر - بمعنى العقاب - لا يمكن أن يكون بيانا، لأنه على تقدير الإصابة لا يترتب عليه الا الوقوع فيه، كالعلم، ولا يكون مصححا لعقاب آخر، ولا يتحقق الظن به، بل ولا احتماله إلا بعد البيان، والمفروض أنه معدوم في المقام.