ثم إن الأدلة الدالة على الترجيح بهما، وان كان بعضها مقتصرا على خصوص موافقة الكتاب، والآخر مقتصرا على مخالفة القوم، ولكن فيها ما يدل على الترتيب بينهما، وان الترجيح بمخالفة القوم مختص بما إذا لم يكن لاحد الخبرين شاهد من كتاب الله تعالى.
فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الترجيح بموافقة الكتاب لازم، ثم بمخالفة القوم. وأما الترجيحات الاخر المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة كأعدلية الراوي وأوثقيته وأصدقيته، وكذا الشهرة بين الأصحاب، فيمكن أن يقال بعدم دلالتها على الترجيح بما ذكر في صورة تعارض الخبرين، كما هو مفروض البحث.
اما ما ذكر من الأعدلية ونظائرها في المقبولة، فلأنها في مقام تقديم حكم أحد الحكمين في مقام رفع الخصومة، (147) ولا تدل على وجوب الترجيح في
____________________
(147) لا يخفى أن الأعدلية المذكورة في المقبولة وان كانت - كما ذكره (قدس سره) - مذكورة في مقام تقديم حكم أحد الحكمين، بل المراد به أعدلية الحاكم دون الراوي، لكن الأعدلية المذكورة في المرفوعة - التي اعترف قدس سره بأنها مجبورة بعمل الأصحاب - فهي مذكورة في مقام ترجيح إحدى الروايتين، وهي - بعد عمل الأصحاب بها - كافية لاثبات الترجيح.
وأما الشهرة في الرواية، ففي كلتا الروايتين ذكرت في مقام ترجيح الرواية، أما في المرفوعة فواضح، وأما في المقبولة، فان صدرها وإن كان في مقام ترجيح الحاكم، لكن بعد ذكر الراوي تساويهما في الأعدلية والأفقهية، فارجعه الإمام (ع) إلى النظر في مستندي حكمهما، وترجيح ما هو المشهور منهما. واما احتمال ادراج الخبر المشهور في المقطوعات، فهو خلاف فرض الراوي الشهرة في كلتيهما.
والذي يخطر ببالي القاصر في هذا المقام: هو أن المرتكز عند العقلاء - مع
وأما الشهرة في الرواية، ففي كلتا الروايتين ذكرت في مقام ترجيح الرواية، أما في المرفوعة فواضح، وأما في المقبولة، فان صدرها وإن كان في مقام ترجيح الحاكم، لكن بعد ذكر الراوي تساويهما في الأعدلية والأفقهية، فارجعه الإمام (ع) إلى النظر في مستندي حكمهما، وترجيح ما هو المشهور منهما. واما احتمال ادراج الخبر المشهور في المقطوعات، فهو خلاف فرض الراوي الشهرة في كلتيهما.
والذي يخطر ببالي القاصر في هذا المقام: هو أن المرتكز عند العقلاء - مع