والجواب عما عدا الأخير أن الاتقاء يشمل فعل المندوبات وترك المكروهات. ولا اشكال في عدم وجوبهما، فيدور الامر بين تقييد المادة بغيرهما وبين التصرف في هيئة الطلب، بحملها على إرادة مطلق الرجحان، حتى لا ينافي فعل المندوب وترك المكروه. ولا اشكال في عدم أولوية الأول إن لم نقل بأولوية الثاني، من جهة كثرة استعمالها في غير الوجوب، حتى قيل: إنه صار من المجازات الراجحة لمساواة احتمالها مع الحقيقة. وأما عن آية التهلكة فبان الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم، لعدم البيان عليه، وبدونه قبيح. ولا يمكن ان يكون هذا النهى بيانا، إذ موضوعه التهلكة، ولا يمكن ان يتحقق الموضوع بواسطة حكمه. واما الهلاك بمعنى المفاسد المترتبة على فعل الحرام وترك الواجب، فالحق ان الآية لا تشملها، لأنها مما لم يقل به إلا الا وحدي من الناس بالبرهان
____________________
الا أن ما أجمع على حرمته - ولو كان عنوانا عاما، أو ورد عليها دليل - هو الضرر الواقعي، والتمسك بهما في مورد الشك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وأما ما أورد عليه من أن المتيقن من مورد الاتفاق انما هو الشبهات التي لم يكن كشفها وظيفة الشارع. ففيه: أن الشارع إذا حرم شيئا بعنوان الضرر، فلا ريب أن تعيين مصداق الضرر خارج عن وظيفته. نعم في بعض الموارد يمكن أن يكون الضرر الواقعي مخفيا، بحيث يجب على الشارع اعلام العباد، ولو بانشاء حكم الزامي عليه بعنوانه. وهذا لا ربط له باثبات الحرمة بعنوان لا ضرر.
فالجواب لهذا التمسك منحصر بما ذكر من أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولذا يجوز لمن يجوز التمسك به فيها التمسك لاثبات الحرمة في المقام بلا ضرر، فلا تغفل.
وأما ما أورد عليه من أن المتيقن من مورد الاتفاق انما هو الشبهات التي لم يكن كشفها وظيفة الشارع. ففيه: أن الشارع إذا حرم شيئا بعنوان الضرر، فلا ريب أن تعيين مصداق الضرر خارج عن وظيفته. نعم في بعض الموارد يمكن أن يكون الضرر الواقعي مخفيا، بحيث يجب على الشارع اعلام العباد، ولو بانشاء حكم الزامي عليه بعنوانه. وهذا لا ربط له باثبات الحرمة بعنوان لا ضرر.
فالجواب لهذا التمسك منحصر بما ذكر من أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولذا يجوز لمن يجوز التمسك به فيها التمسك لاثبات الحرمة في المقام بلا ضرر، فلا تغفل.