والجواب عن الاشكال أنا نلتزم بان المعتبر - بحكم العقل في حال الانسداد - هو الظن الذي لم يعلم منعه من قبل الشارع، فإذا علم المنع يخرج عن موضوع حكم العقل. وهذه الدعوى تنحل إلى دعاوى ثلاث: (الأولى) - ان المعتبر عند العقل ليس مطلق الظن.
(الثانية) - أن الخصوصية المعتبرة في الموضوع هو عدم العلم بمنع الشارع، لا عدم منع الشارع واقعا.
(الثالثة) - جواز منع الشارع عن العمل بظن في حال الانسداد.
أما الدليل على الأولى، فهو أن وجه الزام العقل العمل بالظن إنما هو. تنجز الواقعيات بواسطة قيام الحجة عليها من العلم الاجمالي، وأنه مع هذا الوصف لا يؤمن المكلف من العقاب لو ترك العمل بما يظن كونه حكما واقعيا، وبعد منع الشارع عن العمل بظن يقطع بعد العقاب على مؤدى ذلك الظن وإن كان حكما واقعيا (60).
____________________
(60) وفيه ما لا يخفى، فان النهي عن العمل بالظن كيف يرفع العقاب الثابت بالعلم الاجمالي، وهل الظن حينئذ إلا كالشك، فان المنجز للتكليف لم