وقد يورد على الاخذ بالاحتياط انه مخالف للاحتياط، وهذا الايراد مبنى على اعتبار قصد الوجه، وقد أشبعنا الكلام في الجواب عن ذلك في مبحث مقدمة الواجب، فراجع. ونزيد هنا أنا لو سلمنا ذلك فهو مختص بصورة قدرة المكلف على تحصيل العلم التفصيلي. وأما في غيرها فلا، خصوصا في ما إذا لم يقدر على تحصيل الطريق الشرعي، أيضا، كما هو المفروض في المقام، لان الظن الذي لم يقم دليل شرعي على حجيته لا يجوز قصد الوجه به، وان اكتفى المدعى بقصد الوجه بالوجوب العقلي، فهو ممكن بالنسبة إلى الاحتياط اللازم بمقتضى حكم العقل في المقام.
هذا واما المقدمة الثالثة - وهي عدم جواز ترك التعرض لامتثال التكليف بنحو من الأنحاء - فيدل عليه (أولا) العلم الاجمالي بوجود الاحكام، وهو يوجب الموافقة القطعية، وبعد عدم التمكن أو عدم الوجوب تسقط الموافقة القطعية، ولكن تبقى حرمة المخالفة القطعية بحالها، فان قبح المخالفة القطعية لا يمكن ان يرفع في حال من الأحوال، كما قرر
____________________
إذا وجب في مورد حرجي، لورود الحكم في مورد الحرج، ولا تشمله أدلته، كما بين في محله.
نعم لو استلزم في مورد حرجا زائدا على أصل الاحتياط فتشمله الأدلة، ويرفع وجوبه بلا محذور أصلا.
نعم لو استلزم في مورد حرجا زائدا على أصل الاحتياط فتشمله الأدلة، ويرفع وجوبه بلا محذور أصلا.