المتيقن إن كان، والا فالاحتياط بأخذ مضامين تمام الطرق التي تكون أطرافا للعلم لعدم كون الاحتياط في الطرق حرجيا، وان قلنا بكونه كذلك في أطراف تمام المحتملات. ولازم ذلك أن يأتي بمؤدى كل واحد من الطرق المثبتة إن لم يكن له معارض. وفى غير هذه الصورة إن كان المعارض نافيا للتكليف، وكان من غير نوعه، فالعمل على طبق الامارة المثبتة وان كان نافيا، وكان فردا آخر من نوعه، فالعمل على الأصل في غير الخبر مطلقا، وفي الخبر على التخيير إن لم يكن للمثبت ترجيح، والا يتعين العمل به.
هذا إذا كان المعارض نافيا للتكليف، وأما إذا كان مثبتا لتكليف مضاد للآخر، فالعمل على الأصل في غير صورة كونهما فردين من الخبر، وفيهما التخيير مع عدم المرجح، وتعيين أحدهما مع المرجح. ويظهر وجه ما ذكرنا كله بالتأمل.
ثم انه على فرض كون العمل، بالاحتياط - فيما بأيدينا من الطرق - موجبا للعسر والحرج، فهل المتعين العمل بالظن بالطريق أم لا؟ ومبنى ذلك أن الطرق المجعولة - بعد العلم بها - هل هي مثل العلم في انحلال التكاليف المعلومة بالاجمال أم لا؟ غاية الامر أن الاتيان بمؤداها يجب، بدلا عن اتيان الواقع.
وتوضيح ذلك أنه لو علم بوجوب عمل معين - بعد كونه من أطراف العلم الاجمالي - ينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي. واللازم عليه بحكم العقل الاتيان بما علم تفصيلا، وباقي الأطراف مورد لأصالة البراءة. ولو فرض الخطأ في علمه، بان لم يكن ما قطع بوجوبه واجبا في نفس الامر، وكان الواجب ذاك الطرف الآخر الذي صار محكوما بالبراءة، لم يكن عليه شئ، وإن لم يأت بأحدهما،