هذا خلاف التحقيق، فان من علم اجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة مثلا، فترك الجمعة واتى بالظهر، وكان ما تركه هو الواجب في نفس الامر، واتفق مقارنة تركه الواجب طريقا شرعيا دالا على عدم الوجوب، لا يوجب الثبوت الواقعي لذلك الطريق، فرفع استحقاقه العقوبة بحكم العقل، واسقاط عقوبة الواقع في صورة العمل بالطريق إنما هو من لوازم العلم بحجيته، لا من لوازم ثبوته في الواقع.
لا يقال ثبوته بالحجة كثبوته بالعلم، والمفروض حجية مطلق الظن في حال الانسداد.
لأنا نقول اعتبار الظن هنا موقوف على تعلقه بالمبرئ، فان كان الابراء بواسطة اعتبار الظن لزم الدور.
والحاصل ان تعميم الظن - للظن بالطريق بمجرد العلم الاجمالي بالواقعيات - في غاية الاشكال، لما مر. نعم يمكن دعوى اعتبار الظن في الطريق بواسطة دعوى العلم الاجمالي الآخر المتعلق به، كما يأتي تقريبه انشاء الله تعالى.
(حجة) من ذهب إلى الاختصاص بالظن بالطريق أمران:
(أحدهما) ما ذكره صاحب الفصول قدس سره، قال: (انا كما نقطع بانا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع، ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه، أو قيام طريقه مقام القطع، ولو بعد تعذره، فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي الذي لا دليل على حجيته، لأنه أقرب إلى العلم والى إصابة الواقع مما عداه).
وفيه - بعد تسليم هذا العلم الاجمالي - أن اللازم الاخذ بالقدر