هذا ولكن الاشكال في الكبرى ليس في محله، بعد ملاحظة الانصاف وفهم العرف، فان ما يفهم العرف من أدلة الحرج هو عدم تحقق الحرج على المكلف من ناحية الشارع، سواء كان بجعله ابتداء أم كان بجعل الاحكام الواقعية، واشتبه على المكلف، فوقع في الكلفة بحكم العقل وامضاء الشارع (53).
____________________
(53) لا يخفى أن المقصود أن العرف يفهم من أدلة لا حرج تقييد أصل اطلاقات الاحكام بغير مثل هذا المورد الذي ينجر بالآخرة إلى الحرج، ولو بضميمة حكم العقل. وعلى ذلك فيكون دليل العسر والحرج واردا على دليل الاحتياط لا حاكما عليه، كما عبر به في الكفاية، فليس حالهما الا كحال ساير الأصول العملية والأدلة الشرعية، حيث ترفع الأدلة موضوع الأصول، بل لا يمكن رفعها مع بقاء موضوعها، لأنه مخالف لحكم العقل.
هذا في الاحتياط العقلي. واما الشرعي فلا تشمله أدلة رفع الحرج أصلا
هذا في الاحتياط العقلي. واما الشرعي فلا تشمله أدلة رفع الحرج أصلا