واما بناءا على منافاة الاذن في بعض الأطراف مع فعلية الواقع.
فلعدم الملازمة بين الترخيص ورفع الفعلية على الاطلاق، بل غاية ما يلزم الترخيص رفع الفعلية بمقدار يقتضى الموافقة القطعية.
هذا إذا قلنا بوجوب امتثال الاحكام الواقعية من جهة ثبوت العلم الاجمالي، كما هو الحق. وأما بناءا على عدم تنجيز العلم الاجمالي والتمسك - لعدم جواز ترك التعرض للأحكام الواقعية المجهولة - بالاجماع، فيمكن ان يقال ان لازم هذا المبنى التزام جعل الظن من قبل الشارع.
توضيح المقام أن صاحب هذا المبنى يحكم بالبراءة في تمام أطراف العلم الاجمالي، لأنه كالشك البدوي عنده بحسب الفرض، غاية الامر تحقق الاجماع في المقام على عدم البراءة في تمام الأطراف، فان
____________________
التنافي بينهما لا يحتاج إلى بيان.
نعم لو قيل بان الحرج في بعض الأطراف مرفوع بعنوان المشكوكية وبعبارة أخرى: لو قيل بان المرفوع هو الحكم بوجوب الاحتياط في جميع الأطراف لا نفس الواقع، حيث إنه ليس بحرجي لصح ما افاده، لكنه قد مر منا أن الحرج لا يرفع به الا نفس الواقع ولو بتقييد اطلاقه.
وأما الحكم بوجوب الاحتياط، فان كان من قبل الشرع في مورد يكون حرجيا، فلا يرفع ب (لا حرج) بل الدليل المثبت لذلك الحكم مخصص لأدلة الحرج، لأنه ورد في مورد الحرج، وان كان بحكم العقل للعلم الاجمالي بالحكم، فرفعه - ما لم يرفع موضوعه - تخصيص في حكم العقل، وهو محال. فلابد من رفع فعلية الواقع على تقدير تصادف رفع الحرج به، فينتفي العلم بالفعلية. ومقتضى ذلك عدم وجوب
نعم لو قيل بان الحرج في بعض الأطراف مرفوع بعنوان المشكوكية وبعبارة أخرى: لو قيل بان المرفوع هو الحكم بوجوب الاحتياط في جميع الأطراف لا نفس الواقع، حيث إنه ليس بحرجي لصح ما افاده، لكنه قد مر منا أن الحرج لا يرفع به الا نفس الواقع ولو بتقييد اطلاقه.
وأما الحكم بوجوب الاحتياط، فان كان من قبل الشرع في مورد يكون حرجيا، فلا يرفع ب (لا حرج) بل الدليل المثبت لذلك الحكم مخصص لأدلة الحرج، لأنه ورد في مورد الحرج، وان كان بحكم العقل للعلم الاجمالي بالحكم، فرفعه - ما لم يرفع موضوعه - تخصيص في حكم العقل، وهو محال. فلابد من رفع فعلية الواقع على تقدير تصادف رفع الحرج به، فينتفي العلم بالفعلية. ومقتضى ذلك عدم وجوب