و (ثانيا) الاجمال القطعي، فان اهمال معظم الاحكام - وكون المكلفين بالنسبة إليها كالبهائم والانعام - مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا، وهو الذي يعبر عنه في لسان العلماء بالخروج عن الدين، فان من اقتصر على ما علم - من الاحكام مع قلتها وترك المجهولات مع كثرتها - يكاد ان لا يعد من الملتزمين بدين الاسلام.
والحاصل ان بطلان هذه الطريقة أوضح من أن يخفى على العوام، فضلا عن الخواص.
(واما المقدمة الرابعة) وهي ترجيح الظن في مقام الامتثال على غيره بعد التنزل عن العلم، فان تمسكنا في المقدمة الثالثة بالعلم الاجمالي فوجهه واضح، لأنه موجب للموافقة القطعية بحسب اقتضائه الأولى، فإذا لم تجب الموافقة، فلا يسقط عن تنجيز الواقعيات رأسا، كيف؟ وحرمة المخالفة القطعية من آثار هذا العلم عقلا (54)، وإذا لم يسقط عن
____________________
(54) لا إشكال في حرمة المخالفة القطعية مع بقاء العلم الاجمالي. إنما الكلام في بقائه مع تسليم كون الاحتياط في جميع الأطراف حرجيا مرفوعا بأدلة الحرج، فإنه - مع احتمال تصادف التكليف لما يرفع به الحرج المقطوع معه رفعه شرعا - كيف يبقى العلم بالتكيف بحاله، حتى تحرم مخالفته؟
نعم لو كان الاحتياط بحيث يوجب اختلال النظام ليكون رفع التكليف بحكم العقل من دون استناد إلى الشرع، لما كان مضرا بالعلم بالتكليف من قبل الشرع، وكان المورد من موارد الاحتياط، أما مع كون التكليف على التقدير المذكور مرفوعا شرعا، فلا يبقى العلم كما صرح به في الكفاية. وانما التزم بوجوب الاحتياط مع ذلك في بعض الأطراف بالاجماع على عدم جواز الاهمال من رأس أو القطع به من الخارج
نعم لو كان الاحتياط بحيث يوجب اختلال النظام ليكون رفع التكليف بحكم العقل من دون استناد إلى الشرع، لما كان مضرا بالعلم بالتكليف من قبل الشرع، وكان المورد من موارد الاحتياط، أما مع كون التكليف على التقدير المذكور مرفوعا شرعا، فلا يبقى العلم كما صرح به في الكفاية. وانما التزم بوجوب الاحتياط مع ذلك في بعض الأطراف بالاجماع على عدم جواز الاهمال من رأس أو القطع به من الخارج