نعم لو قلنا إن دليل الأصل يقصر عن ثبوت الحكم في موارد العلم الاجمالي بالخلاف، يجب العمل بمقتضى الاحتياط في مضمون الاخبار، وان كان العلم الاجمالي بخلاف الأصول المثبتة في موارد الاخبار النافية، فلزوم العمل، بمقتضى تلك الأصول وعدمه مبنى على ما أشير إليه آنفا، من قصور أدلتها في مورد العلم الاجمالي وعدمه، فان قلنا بالأول فتسقط عن الحجية، وان قلنا بالثاني - كما هو التحقيق - يجب العمل بمقتضاها (48) هذا حال الأصول المثبتة في مورد الاخبار المثبتة والنافية.
وأما الأصول النافية في موارد الاخبار المثبتة فلو علم اجمالا بخلافها يجب طرحها رأسا، سواء قلنا بعدم شمول أدلتها لها أم لا. أما على الأول فواضح. وأما على الثاني، فلان العلم بالكل موجب للمخالفة القطعية، وهي قبيحة عقلا. والعمل بالبعض معينا ترجيح من غير مرجح، وغير معين لا دليل عليه. فظهر مما ذكرنا كله أن وجوب العمل بالاخبار بمقتضى هذا الدليل لا يفي بما هو المراد والمقصود من حجية الخبر.
____________________
الصورة الأولى: وان كان العمل بالأصول مستلزما للمخالفة القطعية العملية، وجب العمل بالاخبار، ولا يجوز العمل بالأصول أصلا، لتساقطها.
نعم لو كان بعض الأصول المثبتة معلوم المطابقة للواقع، فمقتضى القاعدة التخيير، لما ذكر من دوران الامر بين المحذورين، لكنه خارج عن فرض عدم العلم في غير مورد الاخبار.
(48) وذلك لان العلم الاجمالي - بخلاف الأصول - غير مضر، ما لم ينجز إلى المخالفة العملية القطعية.
نعم لو كان بعض الأصول المثبتة معلوم المطابقة للواقع، فمقتضى القاعدة التخيير، لما ذكر من دوران الامر بين المحذورين، لكنه خارج عن فرض عدم العلم في غير مورد الاخبار.
(48) وذلك لان العلم الاجمالي - بخلاف الأصول - غير مضر، ما لم ينجز إلى المخالفة العملية القطعية.