أما الثاني فواضح. وأما الأول، فلان تلك الأصول - التي فرضناها كافية في الفقه لولا هذا العلم - تصير غير كافية بملاحظة العلم المذكور، فإنه بعد العلم بعدم ثبوت التكاليف في بعض مواردها، يعلم أن المعلوم بالاجمال في غير موردها. اللهم الا ان يفرض أن الاحكام الظاهرية المستفادة من الأصول زائدة على المقدار المعلوم من التكاليف المعلوم اجمالا، بحيث لم يعلم بتكاليف اخر في غير مؤدى الأصول، حتى بعد العلم الاجمالي بعدم التكليف في بعض مواردها. وهو كما ترى.
والحاصل أن اكتفاء المجتهد - بالعمل بالأصول المثبتة للتكليف، والاحتياط في الموارد الجزئية، ورفع اليد عن سائر الامارات - لا يجوز
____________________
والظاهر أنه مع الأصول المثبتة والضروريات والمعلومات والمسلمات كاف في معظم أبواب الفقه، فنحن بحمد الله في فسحة من العمل بمطلق الظن أو الاحتياط حتى المقدور، فشكرا له على ما أوضح السبل، ونسأله التوفيق للعمل بها بحق خاتم الرسل (صلى الله عليه)