لامرين: (أحدهما) - قلة مواردها بحيث لا تفي بالمقدار المعلوم اجمالا.
(ثانيهما) - ان العلم الاجمالي بمخالفة مواردها للواقع يوجب سقوطها عن الاعتبار، فيما كان العلم بتكليف آخر مضاد لمؤدى الأصول، ويوجب عدم الاكتفاء بمؤدى الأصول، فيما كان العلم بعدم ثبوت التكليف في بعض مواردها.
نعم يلزم الاخذ بمؤدى الأصول المذكورة بواسطة سقوط العلم الاجمالي بالمخالفة عن الاعتبار، وأعمال الظن في غيرها، لا أنه يقتصر في الفقه على العمل بتلك الأصول، ويطرح سائر الامارات المثبتة للأحكام.
لا يقال ان من الطرق إلى التكاليف الواقعية الاخذ بفتوى الفقيه، حيث دلت الأدلة الخاصة على اعتبارها للجاهل.
لأنا نقول الرجوع إلى فتوى الفقيه إنما يجب على غير البصير، لا على الفاضل المتدرب الذي يقطع بفساد مبنى الفقيه الآخر من دعوى انفتاح باب العلم والعلمي وهذا واضح.
وأما الطريق الثالث من الطرق للامتثال القطعي، أعني اتيان محتملات الوجوب وترك محتملات الحرمة، فقد يقال بعدم وجوبه، بل بعدم جوازه، لاختلال النظام بذلك: لكثرة ما يحتمل وجوبه، خصوصا في أبواب الطهارة والصلاة.
قال شيخنا المرتضى - قدس سره في تقريب ذلك: (لو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط فيما لم ينعقد عليه اجماع قطعي، أو خبر متواتر على الالتزام بالاحتياط في جميع أموره يوما وليلة، لوجد صدق ما ادعينا.
هذا كله بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط. وأما تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلديه، وتعلم المقلد موارد الاحتياطات الشخصية، وعلاج