واليقين، ولم يقع التكيف به حين انفتاح سبيل العلم بالواقع، وفى ملاحظة طريق السلف من زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كفاية في ذلك، إذ لم يوجب النبي صلى الله عليه وآله - على جميع من في بلده من الرجال والنساء - السماع منه في تبليغ الاحكام أو حصول التواتر لآحادهم بالنسبة إلى آحاد الاحكام أو قيام القرينة القاطعة على عدم تعمد الكذب أو الغلط في الفهم أو في سماع اللفظ، بل لو سمعوه من الثقة اكتفوا به) انتهى كلامه رفع مقامه.
وحاصل ما افاده قدس سره ان الواجب بحكم العقل تحصيل العلم بالبراءة في حكم الشارع في حال الانفتاح. ولما كان الواجب في حال الانسداد تحصيل الظن بما كان يجب تحصيل العلم به حال الانفتاح، يلزم تحصيل الظن بالبراءة في حكم الشارع. وأما الدليل على أن العمل بالظن بالطريق يوجب الظن بالبراءة في حكم الشارع، دون العمل بالظن بالواقع، فهو ما أشار إليه في طي كلماته، من أن الظن بالعمل بالواقع قد يجامع القطع بعدم البراءة عند الشك، كالظن القياسي، فتعين العمل بالظن بالطريق، فإنه ملازم الظن بالمبرء.
والجواب (أولا) بالنقض بما قام الظن القياسي على حجية طريق، فإنه ليس بمعتبر قطعا، فان كان عدم اعتبار ظن من الظنون موجبا لعدم الاعتماد على الباقي، فاللازم عدم الاخذ بالظن بالطريق أيضا.
و (ثانيا) - أن ما أسسه - من لزوم تحصيل العلم بالبراءة في حكم المكلف - لا وجه، لأنه ليس من وظيفة الآمر الحكم بالبراءة، وانما يحكم بها العقل، سواء اتى بنفس الواقع على وجه الجزم، أو اتى بمؤدى الطريق المجعول.
أما في الأول فواضح لأنه ليست براءة الذمة مستندة إلى حكم