(اما المقدمة الأولى) فلا سبيل إلى انكارها.
و (اما المقدمة الثانية) فتوضيحها أن الامتثال - على نحو يوجب العلم ببراءة الذمة: - يتحقق بأحد أمور:
(منها) إحراز التكاليف تفصيلا بمقدار ينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي، والآتيان بما علم تفصيلا، (ومنها) احرازها بالمقدار المذكور بالطرق الشرعية المعتبرة والأصول المثبتة للتكاليف، والاحتياط في الموارد الجزئية التي تقتضي القاعدة الاحتياط فيها، ولو مع قطع النظر عن العلم الاجمالي المذكور.
(ومنها) اتيان كل ما يحتمل كونه واجبا، وترك كل ما يحتمل كونه حراما.
اما الأول فلا سبيل إليه قطعا، لشهادة كل أحد أن المعلومات - في الفقه بالنسبة إلى غيرها لندرتها - تكاد ان تلحق بالمعدوم.
واما الثاني فيبتنى على مراجعة ما ذكرنا من الأدلة على حجية الحبر (52)، فان قطع منها بحجية قسم خاص منه يفي بالفقه، كالخبر
____________________
(52) وقد قلنا أن مراجعة الاخبار تورث الاطمينان أو القطع بحجية خبر الثقة، كما مر منه ما دل على حجيته من السيرة وعدم الردع، وان شئت فراجع،