إلا بفعل المكلف، وهو إما سبب كالجماع، أو مسبب كالإجناب بالمعنى المصدري، ورفعهما برفع آثارهما الشرعية، والمفروض أن الجنابة أمر واقعي لا شرعي، فلا معنى لرفعها، كما لا معنى لرفع أثرها، إذ لم يتعلق الإكراه به، فالمرفوع آثار الجماع والإجناب لا الجنابة، فتدبر.
الأمر السابع تصحيح العبادة المشكوك في مانعية شئ لها بالحديث لو شك في مانعية شئ للصلاة، فالحديث ينفع لصحة صلاته، لما (أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 224 سطر 1 - 9.
(ب) انظر الكافي 6: 127 - 128 / 1 و 2 و 4 باب طلاق المضطر والمكره و 191 / 1 باب عتق السكران والمجنون والمكره، الوسائل 15: 331 أكثر أحاديث باب 37 من أبواب مقدماته وشرائطه و 16: 29 / 1 و 2 باب 19 من أبواب العتق.
(ج) تفسير العياشي 2: 272 / 75، الكافي 2: 462 - 463 باب ما رفع عن الأمة.
(د) النحل: 106.
(ز) تفسير العياشي 2: 271 / 71، التبيان 6: 428، جامع البيان 14: 121 - 122.
(و) الفقيه 2: 73 / 6 باب 33 فيما يجب على من أفطر أو جامع..، الوسائل 7: 37 - 38 / 1 باب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(ز) الكافي 7: 196 / 1 باب المرأة المستكرهة، الفقيه 4: 29 / 2 باب 5 في حد ما يكون المسافر فيه معذورا..، الوسائل 18: 382 - 383 / 1 و 2 و 4 و 5 باب 18 من أبواب حد الزنا.
(ح) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 224 سطر 10 - 11.
(ط) الرسائل 2: 177.