تفصيل بعض الأعاظم وأما بعض أعاظم العصر - رحمه الله - فقد جعل المحذور أمرا آخر، وفصل بين أصالة الإباحة في دوران الأمر بين المحذورين وبين الأصول التنزيلية وغيرها، وجعل محذور كل واحد منها أمرا غير الآخر (1). وقد فرغنا من جوابه في ذلك المقام أيضا (2) وقلنا: إن الاستصحاب ليس من الأصول المحرزة التنزيلية.
والآن نقول أيضا: إن غاية ما يمكن أن يقال في كونه منها: إن الكبرى المجعولة فيه - وهي قوله: (لا ينقض اليقين بالشك) (3) - تدل على حرمة نقض اليقين السابق بالشك عملا، ووجوب ترتيب آثار اليقين الطريقي في ظرف الشك، ولما كان اليقين الطريقي كاشفا عن الواقع كان العامل بيقينه يعمل به على أنه هو الواقع، لكونه منكشفا لديه. فإذا صلى صلاة الجمعة مع علمه بوجوبها، وأن تكليفه الواقعي هو إتيانها، يأتي بها بما أنها هي الواقع، فيصلي صلاة الجمعة في زمن اليقين معتقدا بأنها هي الواقع، وبما أنها هي هو، فإذا قيل: لا ينقض اليقين بالشك عملا يكون معناه: عامل معاملة اليقين ورتب آثاره في ظرف الشك، ومعنى ترتيب آثاره والعمل على طبقه أن يأتي