باب الأقل والأكثر (1) من غير فرق بين النسيان المستوعب لجميع الوقت وغيره، لأن الأمر المتعلق بالمركب كان داعيا إلى الأجزاء بعين داعويته إلى المركب، والفرض أن الأجزاء التي كان داعيا إليها قد أتى المكلف بها، والحال شاك في أن الأمر هل له دعوة أخرى إلى إتيانها ثانيا ويكون داعيا إلى إتيان الجزء المنسي، أم لا؟ فالأصل فيه يقتضي البراءة.
والحاصل: أن المقام من صغريات الأقل والأكثر إشكالا وجوابا.
هذا إذا قلنا بأن التكليف ساقط عن الناسي، وفرق بينه وبين غيره في تعلق التكليف، وأما لو قلنا بأن النسيان والغفلة والعجز والقدرة كالعلم والجهل في تعلق التكليف، وأنه فعلي بالنسبة إليهم، غاية الأمر أن مخالفة التكليف الفعلي قد تكون لعذر وقد تكون لا لعذر، وأن الناسي معذور عقلا في ترك تكليفه الفعلي بالطبيعة كالجاهل والعاجز، لا أن التكليف يتغير عما هو عليه، فمع ترك الجزء نسيانا يجب الإعادة إذا كان لدليل الجزء إطلاق، لعدم الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه.
الوجوه التي ذكرت في دفع إشكال الشيخ وردها وهاهنا وجوه أخر في رفع إشكال المحقق الأنصاري:
أحدها: الالتزام بعدم الخطاب أصلا حين الغفلة، لا بالتام المغفول عنه، ولا بالناقص المأتي به، لأنه غير قادر على التام، وغير قابل للخطاب بالناقص،