ولا ينقضي منه العجب، فإن كلام الشيخ قدس سره - في المقام وفي مبحث التعادل والترجيح - عار عما نسبه إليه، بل صرح الشيخ بأن وجه تقديم الأمارات على الأصول هو الحكومة (1).
وظني أن المحقق المعاصر لحسن ظنه بضبطه وحفظه لم يراجع كلام الشيخ حين الإلقاء والتدريس، والفاضل المقرر - رحمه الله - أيضا لحسن ظنه بضبط أستاذه وإتقانه لم يراجع حين التقرير، فوقعا فيما وقعا، فراجع كلامهما.
الأمر الثالث وحدة مناط البحث في أقسام الشبهات لا يخفى أن المناط واحد في البحث عن جميع أقسام الشبهات، موضوعية كانت أو حكمية، وجوبية أو تحريمية، تكون الشبهة لأجل فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين، واختصاص بعض الأقسام بالخلاف دون غيره، أو بحكم من دليل خارج، لا يوجب إفراد البحث فيها، ضرورة أن ذلك خارج عما هو مناط البحث، فالأولى عدم إفراد البحث فيها، وعطف النظر إلى ما هو محط الكلام ومناط البحث إشكالا وحلا ودليلا. نعم بعض الأدلة عام لجميع الشبهات وبعضها مخصوص ببعضها.