الاجتناب عن الأخرى.
قلت: يشترط في بقاء أثر العلم الإجمالي أن يكون باقيا بالنسبة إلى الزمان الأول، أي يكون المكلف عالما في الزمان الثاني بوجود التكليف في الزمان الأول، وبهذا يفرق بين صيرورة بعض الأطراف مفصلا بالسبب الحادث، وبين احتمال الانطباق من أول الأمر، فإن الثاني يوجب الانحلال دون الأول، كما أن هذا وجه الافتراق بين ما نحن فيه، وبين الخروج عن محل الابتلاء، أو إتيان بعض الأطراف.
فتحصل مما ذكرنا: أن ميزان الانحلال الحقيقي هو صيرورة القضية المنفصلة قضيتين: حملية بتية موجبة، وحملية بتية سالبة، إن كانت المنفصلة حقيقية، وقضية مشكوكا فيها إن كانت مانعة الخلو.
وأما الانحلال الحكمي: فهو صيرورة القضيتين كذلك، لكن باعمال تعبد من الشارع ولو إمضاء، كما لو قامت أمارة على أحد الأطراف، فإنه يصير المعلوم الإجمالي بها مفصلا، ولا يبقى أثره بحكم التعبد.
ردود على أدلة الأخباريين إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه قد أجيب عن الأخباريين بأمور:
جواب المحقق الحائري قدس سره:
أحدها: أن العلم الإجمالي منحل حقيقة، وذلك لأن العلم لما كان صفة