رفع اليد عن التكليف الواقعي على بعض الفروض، لأجل أغراض أهم من حفظ الواقع في هذا الحال.
في الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال قوله: الأول: إن الاضطرار... إلخ (1).
لو اضطر المكلف إلى بعض الأطراف: فتارة يكون اضطراره قبل تعلق التكليف بأحدها وقبل تعلق العلم.
وتارة يكون قبل العلم وبعد التكليف.
وتارة يكون بعد العلم والتكليف.
وتارة يكون مقارنا لهما أو لأحدهما.
وتارة يكون بعد العلم بالخطاب وقبل تعلق التكليف، كما لو علم بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه، ثم اضطر إلى بعض الأطراف، ثم تحقق الشرط.
وعلى جميع التقادير: تارة يكون الاضطرار إلى المعين، وتارة يكون إلى غيره.
وعلى التقادير: قد يكون الاضطرار عقليا ونتكلم فيه مع قطع النظر عن حديث الرفع، وقد يكون عاديا مشمولا للحديث ونتكلم فيه مع النظر إليه.