المقام الأول وهو أنه إذا ثبت جزئية شئ في الجملة، وشك في أن نقصه سهوا يوجب بطلان المركب أم لا، فهل الأصل العقلي يوجب الإعادة أم الاكتفاء بالناقص؟
ولابد قبل تحقيق المقام من تذكر أمر، وهو أن محط البحث في جريان البراءة أو الاشتغال العقليين ما إذا لم يكن لدليل المركب والجزء أو الشرط إطلاق، وإلا لم يصل المجال إليهما.
ثم إنه ليس [لدينا] ميزان كلي في ثبوت الإطلاق وعدمه لدليل المركب أو الأجزاء والشرائط. نعم، لا يبعد أن يكون دليل المركب غالبا بصدد مقام التشريع، ولأدلة الأجزاء والشرائط إطلاق غالبا، وكيف كان لابد من ملاحظة الموارد والأدلة.
وقد يقال (1): إن أدلة إثبات الأجزاء والشرائط وكذا الموانع إن كانت بنحو التكليف، مثل قوله: (اغسل ثوبك) (2) وقوله: * (فاغسلوا وجوهكم...) * (3) إلخ، و (لاتصل في وبر مما لا يؤكل) وهكذا، لا يمكن إثباتها لحال الغفلة والنسيان، لانتزاع الوضع من التكليف، ولا يمكن تعلق التكليف بهما (4)، بخلاف ما إذا