بالنسبة إلى كل واحد منها، والمكلف به لا يكون خارجا منها، ومالا يكون متمكنا منه - وهو الجمع في الاستعمال - لم يتعلق به تكليف من المولى، فالعلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى الأطراف وإن لم يتمكن المكلف من الجمع بينها، ونتيجته حرمة المخالفة الاحتمالية بارتكاب بعض الأطراف، فارتكاب بعضها لا يجوز عقلا، لتعلق العلم بالتكليف الفعلي وكونه منجزا بالنسبة إلى جميع الأطراف.
فاتضح بما ذكرنا النظر فيما ادعى في ذيل كلامه: من عدم حرمة المخالفة القطعية، وعدم وجوب الموافقة القطعية، لأجل تفرع الثانية على الأولى.
كما اتضح بما أسلفناه - من ضابط الشبهة الغير المحصورة، وأنه معه لافرق بين الشبهات التحريمية والوجوبية - النظر فيما ذكر في ذيل التنبيه بقوله:
ما ذكرنا في وجه عدم وجوب الموافقة القطعية إنما يختص بالشبهات التحريمية... إلخ (1) فراجع.
تنبيه في سقوط حكم الشك البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي بناء على ما ذكرنا في الشبهة الغير المحصورة - من أن العقلاء لا يعتنون بالعلم الإجمالي بالنسبة إلى بعض الأطراف، بل يكون الاعتناء به. من الوسوسة وخلاف المتعارف لديهم - يسقط حكم الشك البدوي - أيضا - عن