الوجه أو التميز في المأمور به، ويكون دخيلا في سقوط الغرض، والمكلف لا يقدر على إتيانه (1).
وإن شئت قلت: العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه غير مقدور من أول الأمر لا يكون منجزا، وما نحن فيه كذلك، فإنا نعلم بأن الغرض إما قائم بالأكثر، أو الأقل مطلقا، أو مع قصد الوجه والتميز تفصيلا، ومعلوم أنه غير مقدور من أول الأمر، فلا يكون العلم الكذائي منجزا، تأمل.
الإشكال السابع: ما يختص بالواجبات التعبدية، وهو أن الواجب فيها قصد التقرب، ولا يحصل إلا بقصد إتيان ما هو تكليف نفسي للمولى، إذ الواجبات الغيرية لا يتأتى فيها قصد التقرب، فيجب منه جهة حصول هذا المعنى المبين إتيان الأكثر، وقصد التقرب بما هو واجب في الواقع (2).
وأجاب عنه شيخنا الأستاذ (3) - رحمه الله - بما لا يخلو من إشكال.
والتحقيق في الجواب: أن ما هو المعتبر في العبادات هو أن يكون العبد متحركا بتحريك الأمر، ويكون الأمر باعثا فعليا نحو المتعلق، أو يكون متحركا بداعي العبودية، ولا يكون الداعي في إتيانه أغراضه النفسانية، لا بأن يكون قصد الأمر والامتثال والتقرب وأمثالها منظورا إليها بالحمل الأولي، بل حقيقة الامتثال ليست إلا كون الأمر داعيا وبه يحصل التقرب، ويصير العبد