هذا كله في النسيان.
وأما الإكراه: فإن تعلق بترك إيجاد السبب، أو ترك ما يتقوم بعه العقد، وأما إذا اضطر إلى ترك جزء أو شرط، فإن كان لنفس الترك أثر شرعي، فيرفع أثره النفسي، وأما تصحيح العبادة والمعاملة فلا يمكن به، لأن ترك الجزء أو الشرط لا أثر لهما، وليس البطلان ووجوب الإعادة إلى غير ذلك من آثار تركهما شرعا، كما يتوهم (ب) بل هي آثار عقلية، وليس للشارع إلا جعل الجزئية أو الشرطية تبعا أو استقلالا - بناء على إمكانه - أو إسقاطهما، وأما بعد جعلهما فإيجاب تركهما للإعادة عقلي، وكذا عدم انطباق المأتي به على المأمور به، والبطلان المنتزع منه.
وأما رفع الجزئية والشرطية، فلا وجه له بعد عدم تعلق الاضطرار بهما، بل تعلقه بتركهما، فالرفع لا بد أن يتعلق بما اضطر إليه بلحاظ آثاره، وهو الترك، ولا تكون الجزئية من أحكام ترك الجزء.
وما قد يقال: إن وجوب الإعادة مترتب على بقاء الأمر الأول، كترتب عدم وجوبها على عدم بقائه، فإذا كان بقاء الأمر كحدوثه أمرا شرعيا تناله يد الجعل والرفع، فلا محذور في التمسك بالحديث لنفي وجوب الإعادة (ج) كما ترى، ضرورة أن وجوب الإعادة ليس حكما مجعولا، ولا أثرا شرعيا لبقاء الأمر، وما قد يرد في الشرع من إيجاب الإعادة، ليس هو إلا إرشادا إلى بطلان العمل ولزوم إطاعة الأمر الأول، ولهذا لا يستحق التارك للإعادة إلا عقابا واحدا لترك المأمور به، لا لترك الإعادة، واستحقاق العقابين خلاف الضرورة، كانقلاب التكليف الأول إلى تكليف وجوب الإعادة.
وبالجملة: ليس لترك الشرط والجزء أثر يتعلق الرفع به بلحاظه.
وبهذا يظهر حال الإكراه على تركهما أيضا، كما يظهر الفرق بين نسيان الجزء والشرط والإكراه والاضطرار إلى تركهما، فإن ما نسي هو الجزء والشرط. [منه قدس سره] (أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 221 سطر 14 - 17.
(ب) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 219 - 220.
(ج) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 219 سطر 5 - 10.