والأصل يقتضي البراءة. وكون المأمور به هو صرف الطبيعة التامة في مجموع الوقت وكفاية التمكن فيه في الجملة حق لو لم يأت بالمأمور به رأسا، وأما لو أتى به بعد سقوط التكليف عن الجزء، فتوجه التكليف إليه وتجديد داعوية أخرى بالنسبة إلى البقية مشكوك فيهما ويجري فيه البراءة، كما أن التمسك باستصحاب التكليف الثابت في أول الوقت بعد سقوط التكليف عن المركب التام كما ترى.
فتحصل مما ذكرنا: أن الأصل العقلي في الجزء المنسي يقتضي البراءة، إلا على مسلك من ذهب إلى أن التكليف بالنسبة إلى الناسي وغيره سواء إلا في المعذورية العقلية، وهي لا تقتضي سقوط التكليف.
المقام الثاني مقتضى الأصل الشرعي عند الشك في المقام فالتحقيق: أن التمسك بحديث الرفع لرفع الجزئية في حال النسيان - ولو نسيان الموضوع مما لا مانع منه، وتصير نتيجة الأدلة الأولية - على فرض إطلاقها لحال النسيان - وحديث الرفع الحاكم عليها الدال على أن الجزء مرفوع في حال النسيان، أن المأمور به في حال النسيان هو البقية (1).