ففيه: أنه لا يعتبر في صحة توجه الخطاب أن يكون المخاطب متوجها إلى العنوان بما أنه هو، بل لو كان الشرط حاصلا بحسب الواقع يجوز توجه الخطاب إليه.
وما نحن فيه كذلك، فإن عنوان الجهل بحكم القصر أو العصيان للأمر القصري حاصل بحسب الواقع، والمكلف ينبعث باعتقاد الأمر التمامي، فإذا توجه إليه هذا الأمر يكون انبعاثه بهذا البعث المتوجه إليه ولو لم يعلم بأنه عاص للأمر القصري، ولا يحتاج في البعث أن يتوجه المبعوث إلى شرائط البعث لو كان الشرط حاصلا بحسب الواقع، فالتصحيح بالأمر الترتبي - على فرضه - بمكان من الإمكان، تأمل (1).
ثم إن هاهنا وجوها اخر لدفع الإشكال (2) بعضها تام وبعضها غير تام تركناها مخافة التطويل. هذا كله في البراءة العقلية.
اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص وأما البراءة الشرعية فقد يقال: إن مقتضى إطلاق أدلتها عدم وجوب