في جريان قاعدة الميسور وأما القاعدة، فقد يقال: إن وجوب الإتيان بالبقية هو مقتضى النبوي المشهور: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) (1) والعلويين المشهورين:
(الميسور لا يسقط بالمعسور) (2) و (ما لا يدرك كله لا يترك كله) (3) فلا بد من بيان حدود دلالتها مع الغض عن ضعف إسنادها، وعدم جبرها باستناد المتأخرين عليها مع عدم ذكرها في كلام المتقدمين على ما ذكر (4).
في دلالة النبوي على المقام أما النبوي فمع قطع النظر عن صدره المروي في قضية الحج، فأظهر احتمالاته أنه إذا أمرتكم بشئ أعم من المركب ذي الأجزاء أو الكلي ذي الأفراد، فأتوا منه كل ما كان في استطاعتكم.
وما يقال: إن نسبة الأفراد إلى الكلي ليست نسبة البعض إلى الكل، والظاهر من لفظة " من " هو كونها تبعيضية، فلا بد من حمله على المركب