فلا يكون العقاب عليه بلا بيان، فإن ما لزم على المولى هو بيان التكليف الإلزامي، والفرض أنه بينه، وليس عليه بيان كون الواجب مما في تركه عقوبة أولا، فإذا أمر المولى بالصلاة، وعلم العبد أن الأجزاء الكذائية مأمور بها بعين الأمر بالصلاة، فترك الصلاة، فصادف كون تلك الأجزاء تمام حقيقة الصلاة، يكون العقاب عليها مع البيان، فإذا حكم العقل بلزوم إتيان الأقل وشك في الزيادة ينحل العلم.
ولعمري: إن انحلال العلم في المقام مما ينبغي أن يعد من الضروريات؟
لأن كون الأقل واجبا تفصيليا مما هو واضح، ولا يعقل أن يكون شئ واجبا تفصيليا وطرفا للعلم الإجمالي، ولا ينبغي أن يصغى إلى ما قيل: إن تفصيله عين إجماله، فإنه كلام شعري، وإن صدر عن بعض الأعاظم - رحمه الله (1) -.
الإشكال الرابع: ما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في تقريراته - وهو أن العقل يستقل بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي للتكليف القطعي، ضرورة أن العلم بالاشتغال يستدعي العلم بالفراغ، لتنجز التكليف بالعلم به ولو إجمالا، ويتم البيان الذي يستقل العقل بتوقف صحة العقاب عليه، فلو صادف التكليف في الطرف الآخر الغير المأتي به، لا يكون العقاب على تركه بلا بيان.
ففيما نحن فيه لا يجوز الاقتصار على الأقل عقلا، لأنه يشك معه في