بغير الفاسق (1).
وأما الإجمال فلاوجه لسرايته، فإن الإجمال واللا إجمال من عوارض الظهورات، والخاص المنفصل لا يتصرف في ظهور العام. هذا كله فيما إذا تعلق الحكم بالطبيعة السارية.
في تعلق الأمر والنهي بصرف الوجود أو بالمجموع وأما إذا تعلق الأمر بها على نحو صرف الوجود، ويكون حال المصاديق حال المحصلات، أو المناشئ للانتزاع بالنسبة إلى الأمر المنتزع منها، فالأصل في المشتبهات الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني بصرف الوجود يقتضي البراءة اليقينية، ومع إتيان المشتبه يشك في البراءة، كما إذا قيل: " كن لا شارب الخمر " يجب تحصيل هذه الصفة لنفسه، ومع ارتكاب المشكوك فيه يشك في إطاعة هذا الأمر.
وأما إذا تعلق النهي بالصرف، ويكون الأفراد من قبيل المحصلات من غير تعلق نهي بها، يكون الأصل هو البراءة، لأن النهي ليس طلب الترك - كما مر في باب النواهي (2) - حتى يكون مقتضاه كالأمر، فيقال: إن الطلب إذا تعلق بالترك لابد مع الاشتغال اليقيني بهذا العنوان [من] الخروج عن عهدته يقينا، بل يكون مفاد النهي هو الزجر عن الطبيعة، ومع الشك