التنبيه الثاني في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات إذا كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات، وقع النزاع في كيفية النية، ففصل الشيخ - رحمه الله - بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم، بكفاية مجرد قصد احتمال المحبوبية والأمر في الشبهات البدوية، فإنه هو الذي يمكن في حقه، وعدم كفايته في المقرونة بالعلم، بل لابد من قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال على كل تقدير.
قال: ولازمه أن يكون المكلف حال الإتيان بأحد المحتملين قاصدا للإتيان بالمحتمل الآخر، إذ مع عدم قصد ذلك لا يتحقق قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال على كل تقدير، بل يكون قاصدا لامتثال الأمر على تقدير تعلقه بالمأتي به، وهذا لا يكفي في تحقق الامتثال مع العلم بالأمر (1).
وتنظر فيه بعض أعاظم العصر - رحمه الله -: بأن العلم بتعلق الأمر بأحد المحتملين لا يوجب فرقا في كيفية النية في الشبهات، فإن الطاعة في كل من الحلى، كان من شيوخ الفقه بالحلة، متقنا للعلوم، كثير التصانيف، يروي عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي، وأبي المكارم حمزة الحسيني وغيرهم، ويروي عنه جماعة من الأفاضل منهم: الشيخ نجيب الدين بن نما الحلي، والسيد شمس الدين فخار بن معد الموسوي، توفي سنة 598 ه. انظر مقابس الأنوار: 11، أمل الآمل 2: 243، لؤلؤة البحرين: 279.