أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
حجة على أحدهما، فليس للمولى المؤاخذة على ترك البقية بعد الإتيان بواحد منهما (1).
كما أنه لا يبعد جريان البراءة الشرعية - أيضا - عن تعيينية الوجوب.
ولا يصغى إلى ما قيل: من أن وصف التعيينية ليس وجوديا قابلا للرفع (2) للمنع عن كونه عدميا، فإنه ينتزع من تمركز الإرادة والإيجاب في شئ معين، ولازمه عدم الاكتفاء بغيره عنه. مضافا إلى منع تقوم جريان حديث الرفع بكون الشئ وجوديا، وما ذكر في الضابط فيه ليس بشئ (3).
النحو الثالث:
بقى الكلام في الوجه الثالث من وجوه الشك في التعيين والتخيير: وهو ما إذا علم بتعلق التكليف بأحد الشيئين، وعلم - أيضا - بأن الشئ الآخر مسقط للتكليف به، ولكن شك في أن إسقاطه له لكونه عدلا له أو لكونه مفوتا لموضوعه، سواء كان إسقاطه من حيث كون عدمه شرطا لملاك الواجب، ويكون هو بالنسبة إليه مشروطا، أو كان إسقاطه من حيث كونه مانعا عن استيفاء الملاك مع بقائه على ما هو عليه.

(١) إلا أن يقال: إن التكليف المتعلق بكل طرف لا يجوز تركه لأجل الإتيان بالآخر.
[منه قدس سره] (٢) انظر فوائد الأصول ٣: ٤٢٧.
(3) نفس المصدر السابق.
(١٦٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست