الفريضة لا توجب سقوط الموالاة إذا دل الدليل على اعتبارها مطلقا، بل إنما توجب تقديم الأهم على المهم وإتيانه خارج الوقت، إلا أن يسقط لأجل أهمية الوقت.
نعم لو دل الدليل على طبق اشتباهه لا يبعد إلغاء الخصوصية عرفا بالنسبة إلى سائر الفرائض.
ولا يخفى أن أمثال هذه الاشتباهات العظيمة من الأعاظم إنما هي للاعتماد على الحافظة والاغترار بها، وليكن المحصلون على ذكر من أمثاله، ولا يعتمدون في الأحكام الشرعية على حفظهم، فإنه لا يتفق للإنسان العصمة من الزلل إلا من عصمه الله.
البحث في تعذر الجزء أو الشرط قوله: الرابع: أنه لو علم بجزئية شئ... إلخ (1).
محصل الكلام في المقام أنه قد يكون للدليل الدال على المركب إطلاق دون دليل اعتبار الجزء أو الشرط، وقد يكون بعكس ذلك، وقد لا يكون لواحد منهما إطلاق، وقد يكون لكليهما.
لا إشكال في الأولين، لأنه على الأول منهما يجب الإتيان بالمركب الفاقد للجزء أو الشرط بحكم إطلاق دليله، وعلى الثاني لا يجب، لتعذره بتعذر جزئه أو شرطه.